استخدام المرأة للمانكير والصلاة به جائز شرعًا ولا شيء فيها، ووضع المنايكير الموجود حاليًا الذى لا يمنع من وصول الماء إلى الأظافر لا حرج فيه ويشبه الحنة، والكثيف منه يمنع وصول
الشيخ: وقد يكون قتادة ما سمعه من سعيد، قد يكون سمعه من ضعيف؛ لأن قتادة عنعن عن سعيد، فلعله لم يثبت عن سعيد، فإن ثبت فهو محمول على من توضأ بقصد الوجوب وأنه لا بدّ، فهذا اعتداء، أما من توضأ على سبيل الفضل وإدراك ما فيه من الوعد العظيم هذا لا بأس به نعم
فَصْلٌ وقَوْله تَعَالَى { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا } يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَهُوَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ
باب الوضوء